المادة 79
1- لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة اثناء طيرانها الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
2- لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية
لا يجوز لاية طائرة القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي فوق اقليم الدولة الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار على وجه يعرض حياة الاخرين او ممتلكاتهم للخطر
يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى على وجه يشكل خطر التصادم معها
يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك اثناء فترة عمله
لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة
وفي جميع الاحوال يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة في هذا الشان
الموضوع: لا يجوز القاء او رش الاشياء من الطائرة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من سلطات الطيران المدني,لا يجوز للطائرات سحب طائرات اخرى او اشياء الا بتصريح من سلطات الطيران المدني,لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني الا في الحالات الاضطرارية,لا يجوز للطائرات القيام بطيران بهلواني او باستعراض او تشكيل جوي الا بتصريح من سلطات الطيران المدني,يحظر على اية طائرة التحليق باهمال او باستهتار يعرض حياة الاخرين للخطر,يحظر على اية طائرة التحليق على مقربة من طائرة اخرى يشكل خطر التصادم,يحظر على اي شخص ان يقود طائرة تحت تاثير مسكر او مخدر,لا يجوز للطائرات التي تطير دون طيار العمل الا بتصريح من سلطات الطيران المدني,يجري استعمال الطائرات والمطارات طبقا لقواعد الجو والحركة الجوية المقررة