المادة 78
على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:-
امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان
قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة
الموضوع: التأكد من إمكانية إتمام الرحلة بسلام وفقاً للقواعد والأنظمة المقررة,تطبيق نظام المراجعة المقرر من قبل كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة قبل بدء الرحلة