المادة 78

معرف المادة: 6780

رقم المادة : 159

المادة 78 على قائد اية طائرة مسجلة في الدولة قبل الاقلاع لغرض القيام برحلة التاكد مما يلي:- امكان اتمام الرحلة بسلام طبقا للقواعد والانظمة المقررة في هذا الشان قيام كل عضو من اعضاء طاقم الطائرة بتطبيق نظام المراجعة المقرر اتباعه قبل بدء الرحلة

الموضوع: التأكد من إمكانية إتمام الرحلة بسلام وفقاً للقواعد والأنظمة المقررة,تطبيق نظام المراجعة المقرر من قبل كل عضو من أعضاء طاقم الطائرة قبل بدء الرحلة