المادة 76
يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر
الموضوع: التقيد بتصاريح مراقبة الحركة الجوية,عدم الحياد عن التعليمات إلا في حالات اضطرارية,إخطار وحدة مراقبة الحركة الجوية بعد التصرف في حالة الاضطرار,الحصول على تصريح معدل عند الاقتضاء