المادة 76

معرف المادة: 6778

رقم المادة : 159

المادة 76 يجب على قائد الطائرة التقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية ولا يجوز له ان يحيد عن متطلبات هذه التصاريح او التعليمات الا في الحالات الاضطرارية التي تستدعي التصرف الفوري والتي ينبغي ازاءها وفي اقرب فرصة ممكنة بعد اتخاذ اي تصرف يتعلق بحالة الاضطرار هذه ان يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصة بذلك وان يحصل على تصريح معدل اذا ما اقتضى الامر

الموضوع: التقيد بتصاريح مراقبة الحركة الجوية,عدم الحياد عن التعليمات إلا في حالات اضطرارية,إخطار وحدة مراقبة الحركة الجوية بعد التصرف في حالة الاضطرار,الحصول على تصريح معدل عند الاقتضاء