المادة 75

معرف المادة: 6777

رقم المادة : 159

المادة 75 1 – لا يجوز لاية طائرة ان تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة الا في الحالات الاضطرارية او بتصريح من هذه السلطات 2- لا يجوز لاية طائرة ان تحلق فوق مدينة او محل اهل او مكان اجتماع عام الا على ارتفاع تتمكن معه في الحالات الاضطرارية من الهبوط دون الاضرار بالاشخاص والممتلكات فيما عدا حالتي الاقلاع والهبوط او بتصريح من سلطات الطيران المدني بعد موافقة السلطات المختصة الاخرى في الدولة وذلك مع مراعاة ما جاء في احكام الفقرة 1 من هذه المادة

الموضوع: عدم اجازه پرواز در ارتفاعات کمتر از حد تعیین شده,عدم اجازه پرواز بر فراز مناطق مسکونی یا تجمعات عمومی بدون مجوز,اجازه پرواز در شرایط اضطراری با رعایت شرایط خاص,اجازه پرواز با مجوز از مقامات مربوطه