المادة 73
لسلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى في الدولة ان تحدد الطرق والممرات الجوية التي يجب ان تسلكها الطائرات عند الدخول الى اقليم الدولة او الخروج منه او الطيران في الفضاء الذي يعلوه
الموضوع: تحديد الطرق والممرات الجوية,تنظيم دخول الطائرات إلى إقليم الدولة,تنظيم خروج الطائرات من إقليم الدولة,تنظيم الطيران في الفضاء العلوي للدولة