المادة 72

معرف المادة: 6774

رقم المادة : 159

المادة 72 قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلك

الموضوع: مسؤولية قائد الطائرة عن القيادة وفق قواعد الجو,إمكانية الحياد عن قواعد الجو في حالات السلامة,وجوب إبلاغ السلطات المختصة بعد الحياد عن القواعد