المادة 72
قائد الطائرة مسؤول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها ويجوز له ان يحيد عنها في الاحوال التي تحتم ذلك حرصا على السلامة وعيه في هذه الاحوال ان يخطر السلطات المختصة فور ان تسمح الحالة بذلك
الموضوع: مسؤولية قائد الطائرة عن القيادة وفق قواعد الجو,إمكانية الحياد عن قواعد الجو في حالات السلامة,وجوب إبلاغ السلطات المختصة بعد الحياد عن القواعد