المادة 70

معرف المادة: 6772

رقم المادة : 159

المادة 70 لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الترجمة حيثما يتراى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول في اي وقت الى اي مكان لمباشرة اي من هذه الاعمال

الموضوع: صلاحية الطائرة,اجراء التفتيش,اجراء اختبارات,حق الدخول