المادة 70
لسلطات الطيران المدني ان تقوم او تطلب القيام بالتفتيش او باجراء اختبارات او بالطيران لغرض الترجمة حيثما يتراى لها ذلك للتحقق من صلاحية الطائرة او اي من اجهزتها او معداتها او مكوناتها ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول في اي وقت الى اي مكان لمباشرة اي من هذه الاعمال
الموضوع: صلاحية الطائرة,اجراء التفتيش,اجراء اختبارات,حق الدخول