المادة 69
1- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات
2- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني
3- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها
الموضوع: وزن طائرة صلاحية للطيران,إعداد جدول تحميل للطائرة,احتفاظ بجدول تحميل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر