المادة 69

معرف المادة: 6771

رقم المادة : 159

المادة 69 1- يجب ان يتم وزن كل طائرة صلاحية للطيران وان يحدد مركز ثقلها التي تحددها هذه السلطات 2- على المستثمر ان يقوم باعداد جدول تحميل للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطات الطيران المدني 3- على المستثمر ان يحتفظ بجدول تحميل الطائرة حتى انقضاء مدة لا تقل عن ستة اشهر على تاريخ الوزن التالي للطائرة وتحديد مركز ثقلها

الموضوع: وزن طائرة صلاحية للطيران,إعداد جدول تحميل للطائرة,احتفاظ بجدول تحميل الطائرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر