المادة 68

معرف المادة: 6770

رقم المادة : 159

المادة 68 1- يجب الاحتفاظ بالسجلات الاتية لكل طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي التجاري او الاعمال الجوية:- سجل الطائرة سجل المحرك ج- سجل المروحة متغيرة الخطوة 2- يجب تدوين البيانات التي تححدها سلطات الطيران المدني في اي من السجلات الفنية للطائرة بمجرد ما تسمح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذي تتعلق به هذه البيانات وعلى الا يتعدى ذلك سبعة ايام من وقت اتمام العمل 3- يجوز عند تدوين تلك البيانات في اي من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى اية وثائق ومستندات اخرى وفي هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق او المستندات جزء من هذا السجل 4- يكون مستثمر الطائرة مسؤولا عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة لفترة لا تقل عن سنتين من تاريخ التوقف نهائيا عن استعمال مثل هذه الطائرة او المحرك او المروحة حسبما تكون الحالة

الموضوع: الاحتفاظ بالسجلات الفنية للطائرة,تدوين البيانات في السجلات الفنية للطائرة,الإشارة إلى الوثائق والمستندات في السجلات الفنية للطائرة,مسؤولية مستثمر الطائرة عن الاحتفاظ بالسجلات الفنية