المادة 65
1- لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة عن او معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها لديها وعلى ان تلتزم بما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران من شروط وقيود ويستثنى من ذلك الرحلات الداخلية التي يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدني
2- يجوز لسلطات الطيران المدني ان تعتمد شهادة الصلاحية للطيران الصادرة عن دولة اخرى كما يجوز لعا ان تضع لمثل هذه الشهادة اية اشتراطات او قيود اضافية قبل اعتمادها
3- تعتمد سلطات الطيران المدني المؤسسات الوطنية او الاجنبية التي تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة في الدولة
4-يجوز لسلطات الطيران المدني اذا تبين لها عدم سلامة اية طائرة مسجلة في الدولة او عدم صلاحية طرازها للطيران ان توقف او تسحب شهادة صلاحيتها للطيران ولها ان تخضع الطائرة لكشف فني وان لا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتامين سلامة طيرانها
5- لايجوز انتاج طائرة او محرك او مروحة محرك طائرة الابعد الحصول على شهادة نوع وشهادة كفاءة انتاج ,ولا يجوز تعديل المنتج الابعد الحصول على شهادة تعديل النوع في الحالات التي تحددها سلطة الطيران المدني العراقي وتصدر هذه الشهادات من سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وفقا للشروط والمواصفات التي تعتمدها ,ولسلطة الطيران المدني العراقي ان تعتمد او تقبل شهادة النوع او شهادة تعديل النوع الصادرة من دولة اجنبية. (4)
الموضوع: عدم جواز عمل طائرة بدون گواهی صلاحیت پرواز,اجازه برای پذیرش گواهی صلاحیت پرواز از کشورهای دیگر,تأسیس و تأیید مؤسسات تعمیر و نگهداری هواپیما,امکان توقف یا ابطال گواهی صلاحیت پرواز در صورت عدم ایمنی,الزام به دریافت گواهی نوع و گواهی کیفیت تولید قبل از تولید هواپیما