المادة 62

معرف المادة: 6764

رقم المادة : 159

المادة 62 لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين

الموضوع: عدم جواز الحجز التنفيذي على الطائرة إلا بعد استنفاد إجراءات الحجز على أموال المدين الأخرى,ثبوت عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديون الدائنين