المادة 62
لا يجوز اجراء الحجز التنفيذي على طائرة لدين استحق اداؤه على مالكها او مستثمرها الا بعد استنفاد كافة اجراءات الحجز التنفيذي على اموال المدين الاخرى الموجودة في الدولة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بديون الدائن او الدائنين
الموضوع: عدم جواز الحجز التنفيذي على الطائرة إلا بعد استنفاد إجراءات الحجز على أموال المدين الأخرى,ثبوت عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديون الدائنين