المادة 40

معرف المادة: 6742

رقم المادة : 159

المادة 40 الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلك

الموضوع: الطائرة مال منقول,نقل ملكية الطائرة,سند رسمي لنقل الملكية,قيد ملكية الطائرة في السجل الخاص