المادة 40
الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فان نقل ملكية الطائرة يجب ان يتم بموجب سند رسمي ولا يكون له اي اثر تجاه الغير الا بعد قيده في السجل الخاص بذلك
الموضوع: الطائرة مال منقول,نقل ملكية الطائرة,سند رسمي لنقل الملكية,قيد ملكية الطائرة في السجل الخاص