المادة 36

معرف المادة: 6738

رقم المادة : 159

المادة 36 اولا- تشطب الطائرة من السجل في الحالات الاتية:- اذا فقد مالكها او مستاجرها جنسية الدولة اذا انتقلت ملكيتها الى اجنبي اذا هلكت او فقدت او سحبت نهائيا من الاستعمال وتعتبر الطائرة في حكم المفقودة عند صدور قرار بذلك من سلطات الطيران المدني ثانيا – على مالك الطائرة او مستاجرها ان يخطر سلطات الطيران المدني بكل تغيير نصت عليه هذه المادة فور حدوثه مع اعادة شهادة تسجيل الطائرة

الموضوع: تشطب الطائرة من السجل عند فقدان الجنسية,انتقال ملكية الطائرة إلى اجنبی,هلاك یا فقدان الطائرة,وجوب إبلاغ سلطات الطيران المدني عن التغييرات