المادة 33
تعد سلطات الطيران المدني سجلا خاصا تسجل فيه الطائرات ويشترط لتسجيل اية طائرة بهذا السجل توفر الشروط التالية:-
الا تكون الطائرة مسجلة في سجل دولة اخرى
ان تكون مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة اشهر لاشخاص متمتعين بجنسية الدولة
ان تكون حائزة على شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول وفقا للقواعد المقررة
وتصدر هذه السلطات شهادة التسجيل بعد اتمام الاجراءات اللازمة ويجوز لاي شخص الاطلاع على هذا السجل
الموضوع: تسجيل الطائرات,شروط تسجيل الطائرات,شهادة صلاحية الطيران,الاطلاع على السجل