المادة 32

معرف المادة: 6734

رقم المادة : 159

المادة 32 تحدد سلطات الطيران المدني علامات جنسية وتسجيل الطائرات كما تحدد طريقة وضعها على الطائرات

الموضوع: تحديد علامات جنسية للطائرات,تسجيل الطائرات,تحديد طريقة وضع العلامات على الطائرات