المادة 30
1- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها
2- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررة
الموضوع: يجوز تفتيش البريد الجوي,لا يجوز نقل البريد الجوي أو الطرود ما لم يكن قد تم استلامها وفق الإجراءات البريدية