المادة 30

معرف المادة: 6732

رقم المادة : 159

المادة 30 1- يجوز تفتيش البريد الجوي او الطرود المرسلة عن طريق الجو اذا ما قام شك في احتواء اي منها على مواد قد تهدد سلامة الطائرة اثناء رحلتها 2- لا يجوز نقل اي بريد جوي او طرود مرسلة عن طريق الجو ما لم يكن قد تم استلامها وفقا للاجراءات البريدية المقررة

الموضوع: يجوز تفتيش البريد الجوي,لا يجوز نقل البريد الجوي أو الطرود ما لم يكن قد تم استلامها وفق الإجراءات البريدية