المادة 28

معرف المادة: 6730

رقم المادة : 159

المادة 28 تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة

الموضوع: تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات,التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار,مراقبة واستجواب اي شخص تشك في امره,تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال