المادة 26
يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشان
الموضوع: استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة,توسيع المطارات العامة,ربط المطارات العامة بطرق المواصلات,استملاك العقارات لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية