المادة 26

معرف المادة: 6728

رقم المادة : 159

المادة 26 يحق لسلطات الطيران المدني استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة التابعة لها او توسيعها او ربطها بطرق المواصلات او اللازمة لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للقوانين النافذة في هذا الشان

الموضوع: استملاك العقارات اللازمة لانشاء المطارات العامة,توسيع المطارات العامة,ربط المطارات العامة بطرق المواصلات,استملاك العقارات لمحطات الاجهزة الخاصة بالملاحة الجوية