المادة 25

معرف المادة: 6727

رقم المادة : 159

المادة 25 1- لا يجوز انشاء اية منارة ضوئية الا بعد موافقة سلطات الطيران المدني 2- يجوز ازالة او تعديل اي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الاجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية كما يجوز فرض ما يلزم من القيود على المنشات التي يتصاعد منها دخان او كل ما من شانه ان يؤثر على الرؤية في جوار المطارات او على تامين سلامة الملاحة الجوية 3- على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية او منشات معدنية ثابتة او متحركة من شانها ان تحدث تداخلا يعرقل عمل الاجهزة اللاسلكية او الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية ان يتقيد بالتدابير التي تعينها له السلطات المختصة لازالة هذا التدخل يحق للسلطات المختصة ان تطلب الامتناع عن استعمال التجهيزات كهربائية او ازالة المنشات المعدنية المبينة اعلاه اذا ما دعت الحاجة الى ذلك

الموضوع: عدم جواز انشاء منارة ضوئية بدون موافقة سلطات الطيران المدني,اجازة ازالة او تعديل الاجهزة الضوئية التي تؤثر على الملاحة الجوية,فرض قيود على المنشآت التي تؤثر على الرؤية في جوار المطارات,التزام مالكي التجهيزات الكهربائية بالتدابير اللازمة لتجنب التداخل مع الاجهزة المساعدة للملاحة الجوية,حق السلطات المختصة في طلب ازالة المنشآت المعدنية او الامتناع عن استعمال التجهيزات الكهربائية عند الحاجة