المادة 24

معرف المادة: 6726

رقم المادة : 159

المادة 24 الجوية او اجراء اي تحوير في طبيعة او جهة استعمال الاراضي الخاضعة للارتفاق الا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني وحسب الشروط المقررة

الموضوع: ترخیص از سلطات الطيران المدني,تحوير في طبيعة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق,شروط الترخيص