المادة 23
يحدد نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تفرض فيها في ضوء احكام الملحق رقم 14 لاتفاقية شيكاغو وما تقرره سلطات الطيران المدني لتامين سلامة الملاحة الجوية
الموضوع: نطاق حقوق الارتفاق الجوية,مدى حقوق الارتفاق الجوية,مناطق فرض حقوق الارتفاق الجوية,سلامة الملاحة الجوية