المادة 22

معرف المادة: 6724

رقم المادة : 159

المادة 22 تنشا حقوق الاتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتامين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الاجهزة المتعلقة بها وتقضي بالاتي:- ازالة او منع اقامة اية مبان او انشاءات او اغراس او اية عقبة مهما كان نوعها او تحديد ارتفاعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشات الاجهزة الملاحية مد او تثبيت الاسلاك ايا كان نوعها الارشاد عن العوائق التي تشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية

الموضوع: حقوق ارتفاق جوية,منع اقامه مبان و انشاءات در مناطق مجاوره فرودگاه ها,تحديد ارتفاع عوائق در مناطق مجاوره فرودگاه ها,مد و تثبیت اسلاك در مناطق مجاوره فرودگاه ها,ارشاد در مورد عوائق خطرناك برای سلامتی الملاحة الجوية