المادة 21

معرف المادة: 6723

رقم المادة : 159

المادة 21 تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها ايا كانت الجهة التي يتبعونها وذلك في كل الامور التي تكفل عدم الاخلال بالانظمة او التعليمات الخاصة بتلك المطارات وسير العمل فيها وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة واحالتها الى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ الاجراءات اللازمة

الموضوع: تشرف سلطات الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات التابعة لها,التحقيق في المخالفات,إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة,عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصة بالمطارات