المادة 16
لايجوز انشاء واعداد المطارات المدنية في الدولة او استعمالها او استثمارها الابترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية على ان يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن والمتطلبات البيئية . (3)
الموضوع: عدم جواز انشاء المطارات المدنية بدون ترخيص,ضرورة التنسيق مع الدوائر المعنية,أخذ برامج التخطيط وتوسيع المدن بعين الاعتبار,متطلبات البيئة في إنشاء المطارات