المادة 15
يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر
الموضوع: يحظر التدخل في أعمال أعضاء هيئة القيادة,يحظر العبث بأجزاء الطائرة,يحظر تعريض سلامة الطائرة للخطر