المادة 15

معرف المادة: 6717

رقم المادة : 159

المادة 15 يحظر على اي شخص غير مخول رسميا ان يتدخل في اعمال اي عضو من اعضاء هيئة القيادة او يعوقه عن عمله كما يحظر على اي شخص العبث باي جزء من اجزاء الطائرة او معداتها او ارتكاب اي عمل من شانه تعريض سلامة الطائرة او هيئة قيادتها او ركابها للخطر

الموضوع: يحظر التدخل في أعمال أعضاء هيئة القيادة,يحظر العبث بأجزاء الطائرة,يحظر تعريض سلامة الطائرة للخطر