المادة 13

معرف المادة: 6715

رقم المادة : 159

المادة 13 لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشان

الموضوع: عدم جواز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي,لزوم اخذ تصريح مسبق من السلطات المختصة للطيران,اتباع الشروط المقررة لاستخدام آلات التصوير الجوي