المادة 12

معرف المادة: 6714

رقم المادة : 159

المادة 12 لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:- 1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة 2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها 3- الغازات السامة 4- الجراثيم والمواد الخطرة 5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة

الموضوع: حظر نقل المتفجرات والمفرقعات,حظر نقل المواد النووية ونظائرها,حظر نقل الغازات السامة,حظر نقل الجراثيم والمواد الخطرة,حظر نقل الأشياء المحظورة بقرار من السلطات المختصة