المادة 12
لا يجوز ان تنقل بالطائرات الا بتصريح خاص مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذا الشان الاشياء التالية:-
1- المتفجرات او المفرقعات الا ما كان لازما منها لتسيير الطائرة او لاعطاء الاشارات المقررة
2- المواد النووية ولنظائر المشعة وكل ما يتعلق بها
3- الغازات السامة
4- الجراثيم والمواد الخطرة
5- كل شيء اخر يحظر نقله بقرار من السلطات المختصة
الموضوع: حظر نقل المتفجرات والمفرقعات,حظر نقل المواد النووية ونظائرها,حظر نقل الغازات السامة,حظر نقل الجراثيم والمواد الخطرة,حظر نقل الأشياء المحظورة بقرار من السلطات المختصة