المادة 11

معرف المادة: 6713

رقم المادة : 159

المادة 11 لا يجوز تجهيز اية طائرة تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه باية اجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها ولا يجوز استعمال هذه الاجهزة الا في الاغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا للشروط المقررة وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة

الموضوع: عدم جواز تجهیز هواپیما به دستگاه‌های بی‌سیم بدون مجوز,استفاده از دستگاه‌های بی‌سیم تنها برای مقاصد خاص ناوبری هوایی,لزوم رعایت شرایط مقرر برای استفاده از دستگاه‌های بی‌سیم,مسئولیت هیئت رهبری هواپیما در استفاده از دستگاه‌های بی‌سیم