المادة 9

معرف المادة: 6711

رقم المادة : 159

المادة 9 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح تصدره وتحدد شروطه سلطات الطيران المدني بعد استطلاع راي الجهات ذات العلاقة واستنادا الى:- 1. معاهدة دولية منضمة اليها الدولة او 2. اتفاق جوي ثنائي نافذ المفعول معقود بين الدولة واحدى الدول الاجنبية لتنظيم النقل الجوي ويعتبر التصريح الممنوح شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير

الموضوع: عدم جواز عمل طائرة في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الا بموجب تصريح,شروط التصريح تصدرها سلطات الطيران المدني بعد استطلاع رأي الجهات ذات العلاقة,التصريح يعتبر شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير,وجود معاهدة دولية أو اتفاق جوي ثنائي كشرط للحصول على التصريح