المادة 8
على الركاب واعضاء الطاقم ومرسلي البضائع سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء يعملون باسمهم ولحسابهم اتباع القوانين والانظمة والتعليمات والبيانات الخاصة بدخول اقليم الدولة والاقامة به والخروج منه والمتعلقة بالهجرة وجوازات السفر والكمارك والحجز الصحي والزراعي
الموضوع: اتباع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بدخول اقليم الدولة,الاقامة في اقليم الدولة,الخروج من اقليم الدولة,المتعلقة بالهجرة وجوازات السفر,الكمارك والحجز الصحي والزراعي