المادة 3
تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون. (2)
الموضوع: احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي,معاهدات الطيران المدني,اتفاقيات الطيران المدني,انضمام الدولة للمعاهدات