المادة 2

معرف المادة: 6704

رقم المادة : 159

المادة 2 ينظم هذا القانون الاحكام الاساسية المتعلقة بالطيران المدني في الدولة بما في ذلك المطارات والطائرات الدنية ولا تسري احكامه على طائرات الدولة الا بنص خاص كما لا تسري احكامه في نطاق سريان اتفاقية دولية نافذة في العراق اذا تضمنت هذه الاتفاقية احكاما مخالفة لاحكامه

الموضوع: تنظیم احکام اساسی مربوط به الطيران المدني,عدم سريان احکام قانون بر طائرات الدولة بدون نص خاص,عدم سريان احکام قانون در صورت وجود توافقية دولية نافذة,تعارض احکام قانون با احکام توافقية دولية