المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:-
1. الدولة – الجمهورية العراقية
2. دولة التسجيل- الدولة التي سجلت الطائرة في سجلها
3. الاقليم – اراضي الجمهورية العراقية ومياهها الاقليمية
4 - سلطة الطيران المدني : المنشأة العامة للطيران المدني ويمثلها وزير النقل في مجلس الوزراء.
5. اتفاقية شيكاغو- اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 \ كانون الاول \ سنة 1944 والمصادق عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1947
6. الطائرة – اي الة في استطاعتها ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكسة من سطح الارض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الاجنحة الثابتة وما الى ذلك
7. المستثمر- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره وسواء كان ذلك لحسابه او نيابة عن شخص اخر
8. طائرات الدولة –الطائرات العسكرية والطائرات المخصصة لخدمة مصالح الدولة كالزراعة مثلا
9. الحركة الجوية- جميع الطائرات المحلقة او العاملة في منطقة المناورات في المطار
10. المطار- مساحة محددة على سطح الارض او الماء – بما فيها من مبان ومنشات ومعدات – مخصصة كليا او جزئيا لوصول ومغادرة وتحرك الطائرات
11. المطار الدولي- مطار تعينه الدلوة في اقليمها للحركة الجولة دخولا وخروجا وتتخذ فيه الاجراءات المتعلقة بالكمارك والهجرة والصحة والحجر الصحي للحيوانات والنباتات وغيرها من الاجراءات المشابهة
12. منطقة المناورات في المطار- ذلك الجزء من المطار المستخدم لاقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الاخرى المتعلقة بالاقلاع والهبوط وذلك باستثناء ساحة وقوف الطائرات
13. مستثمر المطار- اي شخص طبيعي او معنوي يقوم باستثمار المطار وادارته سواء بنفسه او بواسطة تابعيه
14. قائد الطائرة – الطيار مسؤول عن تشغيل وسلامة الطائرة اثناء فترة الطيران
15. عضو هيئة القيادة – عضو في طاقم الطائرة حائز على اجازة سارية المفعول ومكلف بواجبات اساسية لتشغيل طائرة اثناء فترة الطيران
16. عضو طاقم الطائرة – شخص مكلف من قبل المستثمر بواجبات على الطائرة اثناء فترة الطيران
17. فترة الطيران – الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدا فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الاقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها وذلك بالنسبة لاي عضو من اعضاء طاقم الطائرة
18. المنطقة المحرمة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها محرما
19. المنطقة المقيدة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة ويكون الطيران فيها مقيدا بقيود معينة
20. المنطقة الخطرة – منطقة محددة من الاقليم والفضاء الجوي تعلن عنها السلطات المختصة لنشاطات خطرة على الطيران قد تتواجد فيها في اوقات معينة
21. الخط الجوي- خط جوي تستخدم فيه طائرات نقل عام للركاب او البريد او البضائع مقابل اجر او مكافاة ويكون مفتوحا للجمهور
22. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي تكون نقطة بدايته او نهايته في اقليم دولة اخرى غير اقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة وتسير رحلاته طبقا لجدول زمني معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح
23. الخط الجوي الداخلي المنتظم – خط جوي يخدم نقطا تقع في اقليم الدولة وتسير رحلاته طبقا لجدول معلن عنه او بانتظام او تكرار واضح
24. الناقل الجوي- الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يعرض او يقوم باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب او البريد او البضائع
25. التسجيل المشترك – التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه في سجل مشترك خاص غير السجل الوطني سواء كان موحدا او مجزءا
26. التسجيل الدولي- التنظيم الذي تسجل الطائرات بمقتضاه لدى منظمة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية
27. العلامة العامة – علامة تعنها منطقة الطيران المدني الدولية لسلطة تسجيل العلامة العامة وذلك لتسجيل طائرات مؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة تسجيلا غير التسجيل الوطني
28. سلطة تسجيل العلامة العامة – السلطة التي يعهد اليها بالسجل غير الوطني او اي جزء منه والذي تسجل فيه طائرات تابعة لمؤسسة نقل جوي دولية او مشتركة
29. مؤسسة النقل الجوي الدولية – مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية الدولية تقوم بتسيير خطوط جوية دولية
30. الطيران البهلواني- مناورات تقوم بها طائرة عن قصد وتتضمن تغييرا فجائيا في وضعها او اتخاذ وضع غير عادي او تغيير في سرعتها على نحو غير مالوف
31. حادث الطيران: كل واقعة مرتبطة بتشغيل الطائرة تقع منذ الوقت الذي يصعد فيه أي شخص الى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع هؤلاء الاشخاص للطائرة ويحدث خلالها:
أ- اصابة أي شخص باصابة بالغة او وفاته نتيجة لوجوده على متن الطائرة او احتكاكه بها مباشرة او أي شيء مثبت فيها.
ب- اصابة الطائرة بعطب جسيم.
جـ- فقد الطائرة او استحالة الوصول اليها.
32- دليل الطيران المدني العراقي – الدليل الذي تصدره سلطات الطيران المدني بالمبادىء الاساسية الواردة في القوانين والانظمة والتعليمات والقواعد الازمة والواجبة الاتباع لتامين سلامة وانتظام وسرعة وتسهيل الحركة الجوية في اقليم الدولة والفضاء الجوي الخاضع لراقبتها الفنية .
33- واقعة الطيران: كل واقعة لاينطبق عليها حادث الطيران وترتبط بتشغيل الطائرة وتؤثر او من الممكن ان تؤثر على سلامة التشغيل.
34- شهادة صلاحية الطائرة للطيران: شهادة تصدرها سلطات الطيران المدني في دولة تسجيل الطائرة تقر فيها ان الطائرة او اجزاء منها تفي بشروط صلاحية الطيران السارية بعد صيانتها ولفترة زمنية محددة.
35- شهادة النوع: وثيقة تحدد تصميم وطراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع وتقر فيها بتحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة.
36- شهادة كفاءة انتاج: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تقر فيها بمقدرة الصانع على انتاج الاجزاء المدونة بهذه الوثيقة وطبقا للشروط الواردة بها.
37- شهادة تعديل النوع: وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني بدولة الصانع تفيد حدوث تغيير في تصميم طراز الطائرة او المحرك او مروحة المحرك وتقر فيها تحقيق التصميم لمتطلبات الصلاحية الملائمة في هذه الدولة. (1)
الموضوع: الدولة,دولة التسجيل,الاقليم,سلطة الطيران المدني,اتفاقية شيكاغو,الطائرة,المستثمر,طائرات الدولة,الحركة الجوية,المطار,المطار الدولي,منطقة المناورات في المطار,مستثمر المطار,قائد الطائرة,عضو هيئة القيادة,عضو طاقم الطائرة,فترة الطيران,المنطقة المحرمة,المنطقة المقيدة,المنطقة الخطرة,الخط الجوي,الخط الجوي الداخلي المنتظم,الناقل الجوي,التسجيل المشترك,التسجيل الدولي,العلامة العامة,سلطة تسجيل العلامة العامة,مؤسسة النقل الجوي الدولية,الطيران البهلواني,حادث الطيران,واقعة الطيران,شهادة صلاحية الطائرة للطيران,شهادة النوع,شهادة كفاءة انتاج,شهادة تعديل النوع