المادة 67
اذا ارتكب الحدث مخالفة يحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها في القانون بانذاره في الجلسة، او بتسليمه الى احد والديه او لمن له حق الولاية على نفسه او الى مرب، مع تنبيهه بالمحافظة على حسن سلوك الحدث وسيرته، او ان يحكم عليه بالغرامة مهما تكن العقوبة المقررة للمخالفة في القانون.
الموضوع: حكم الانذار بدلا من العقوبة,تسليم الحدث الى وليه,تنبيه الحدث على حسن السلوك,حكم الغرامة كعقوبة بديلة