المادة 20

معرف المادة: 6647

رقم المادة : 158

المادة 20 اولا – تختص الهيئة حصرا بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود امانة بغداد والبلديات وتنفيذ الجسور. ثانيا – لدوائر الدولة الاخرى او المواطنين تنفيذ الطرق المحلية او الريفية او السياحة او الخاصة والمعابر بموافقة الهيئة واشرافها على ان يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الهيئة حصرا.

الموضوع: تختص الهيئة بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية,تنفيذ الجسور خارج حدود امانة بغداد والبلديات,تنفيذ الطرق المحلية أو الريفية أو السياحية بموافقة الهيئة,تحديد محرمات الطرق من اختصاص الهيئة حصرا