المادة 19

معرف المادة: 6646

رقم المادة : 158

المادة 19 لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.

الموضوع: دخول العقارات الخاصة,تهيئة اعمال المسح,تحديد مسارات الطرق العامة,تنفيذ مشاريع الهيئة