المادة 19
لمنتسبي الهيئة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة اعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لاغراض تنفيذ مشاريعها.
الموضوع: دخول العقارات الخاصة,تهيئة اعمال المسح,تحديد مسارات الطرق العامة,تنفيذ مشاريع الهيئة