المادة 18

معرف المادة: 6645

رقم المادة : 158

المادة 18 على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.

الموضوع: تأمین استمرار جريان المياه,تأمین طرق بديلة,مشاريع الطرق العامة,الجسور,المبازل