المادة 18
على الهيئة ومن يمثلها من المقاولين او الشركات تامين استمرار جريان المياه والانهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تامين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة.
الموضوع: تأمین استمرار جريان المياه,تأمین طرق بديلة,مشاريع الطرق العامة,الجسور,المبازل