المادة 17

معرف المادة: 6644

رقم المادة : 158

المادة 17 اولا – تستحصل الهيئة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات المشيدة من قبلها بناء على طلبهم. ثانيا – تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ 56 1977.

الموضوع: تحصيل تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشات,تحصيل تكاليف رفع التجاوز على محرمات الطرق العامة