المادة 16

معرف المادة: 6643

رقم المادة : 158

المادة 16 اولا – لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة اية مسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالاموال المحملة القابلة للتلف. ثانيا – تطبق احكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة المرقم بـ 8 لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن. ثالثا – تتولى الهيئة بيع الاموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الاوزان المقررة بالمزايدة العلنية استثناء من احكام التشريعات النافذة وفق قواعد تضعها الوزارة وتسجل بدلات البيع ايرادا نهائيا للخزينة العامة وتـحتفظ الهيئة بنسبـة 40% اربعين من المئة من بدلات تلك الاموال. رابعا – تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على الوجه الاتي : ا – خمس وعشرون منها حوافز لمنتسبي الهيئة العامة للطرق والجسور. ب – خمس عشرة منها حوافز للعاملين في محطات الوزن. خامسا – يصدر وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرتين ا، ب من البند رابعا من هذه المادة يتضمن اسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منه.

الموضوع: عدم تحمل المسؤولية عن الأضرار للأموال القابلة للتلف,تطبيق أحكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة على المركبات المخالفة,بيع الأموال الزائدة عن الأوزان بالمزايدة العلنية,توزيع حصيلة بيع الأموال على منتسبي الهيئة والعاملين في محطات الوزن,إصدار تعليمات للحوافز من قبل وزير الإسكان والتعمير