المادة 15
اولا – يمنح ضباط المرور المنسب للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق احكام المادة 14 من هذا القانون وتكون قراراته بهذا الشان باتة.
ثانيا – تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف.
ثالثا – اذا لم يدفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ المخالفة يحال الى المحكمة المختصة لاستبدال الغرامة بالحبس.
رابعا - يعاقب سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولاتزيد على (1000000) مليون دينار مع عدم الاخلال بحكم البند (اولا) من المادة (14) من هذا القانون بالاضافة الى استيفاء الاجور لزيادة الوزن واجور ارضية حجز المركبة المخالفة.(6)
الموضوع: صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة,اعتماد قراءة مقياس الوزن كدليل اثبات,احالة المخالف الى المحكمة لاستبدال الغرامة بالحبس,معاقبة سائق السيارة او مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن