المادة 14
اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة.
ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(5)
الموضوع: تحجز المركبة المخالفة,تفريغ الحمولة الزائدة,نقل الحمولة الزائدة خارج محطة الوزن,فرض غرامة بر اساس وزن الحمولة الزائدة,استيفاء اجور ارضية برای مدت حجز