المادة 12
(أ) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (1) سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (500000) خمسمئة الف دينار ولا تزيد على(500000ر1) مليون وخمسمئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
اولا: تجاوز على محرمات الطرق العامة بالحفر والتصرف او الاستخدام بدون اجازة او البناء المؤقت او الدائمي او سوء استخدام للمنشآت المجازة اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.
ثانيا: تسبب في اعاقة المرور على الطرق العامة.
ثالثا: منع او عرقل منتسبي الهيأة او الجهة المتعاقد معها من تنفيذ واجباتهم .
رابعا: 1- خالف احكام المادة (8) من هذا القانون.
2- خالف احكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
(ب) يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد عن سنة واحدة وبغرامة لاتقل عن (1000000) مليون دينار زائدا ثلاثة اضعاف قيمة المادة المسروقة او المتضررة بالعملة الصعبة كل من نزع علامة المرور او اسيجة الامان او الاسيجة السلكية او عبث بالقناطر و الجسور او شوهها او احدث ضرراً فيها او غير محلها او اتجاهها متعمدا.(4)
الموضوع: معاقبة تجاوز على محرمات الطرق العامة,معاقبة اعاقة المرور على الطرق العامة,معاقبة منع تنفيذ واجبات الهيأة,معاقبة تخالف احکام المادة (8),معاقبة نزع علامة المرور او عبث بالقناطر