المادة 11
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (250000) مئتين وخمسون ألف دينار و لا تزيد على (500000) خمسمئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أولاً- ألحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.
ثانياً- أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.
ثالثاً- استخدم الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة لها أو نقل حمولة يتسبب عن سقوطها خطر على الطريق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مستخدمي الطريق.
رابعاً- خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من الدوائر المختصة.
خامساً- قام بعمل مطبات معرقلة للسير دون اخذ موافقة دائرة الطرق والجسور والجهات المسؤولة (3)
الموضوع: إلحاق ضرر بالطرق العامة,إهمال التنبيه ليلاً أو نهاراً لأعمال الحفر,استخدام الطرق العامة لغير الأغراض المخصصة,مخالفة قواعد استخدام الطرق السريعة,عمل مطبات معرقلة للسير دون موافقة الجهات المسؤولة