المادة 10

معرف المادة: 6637

رقم المادة : 158

المادة 10 اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها. ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.

الموضوع: تحديد مواقع محطات وزن المركبات,تأمين الابنية والساحات الملائمة لمحطات الوزن,توفير اجهزة الوزن وصيانتها,تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن,فرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون