المادة 10
اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها.
ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.
الموضوع: تحديد مواقع محطات وزن المركبات,تأمين الابنية والساحات الملائمة لمحطات الوزن,توفير اجهزة الوزن وصيانتها,تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن,فرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون