المادة 9

معرف المادة: 6636

رقم المادة : 158

المادة 9 تحدد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العام ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وللهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والمركبات المستخدمة في حالة الطوارئ.

الموضوع: تحديد الاثقال المحورية للمركبات,استثناء بعض المركبات الاختصاصية,استثناء مركبات القوات المسلحة,استثناء مركبات قوى الامن الداخلي,استثناء المركبات المستخدمة في حالة الطوارئ