المادة 7
الاحكام المرتبطة بالمادة
يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي:
اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها.
ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته.
ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.