المادة 7

معرف المادة: 6634

رقم المادة : 158

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يحدد ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية ما ياتي: اولا – محرمات الطرق العامة، السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الاجزاء المارة منها ضمن حدود امانة بغداد او البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الاساسية لكل منها. ثانيا – محرمات الجسور التي لا يجوز فيها نصب معامل الغربلة او تاسيس المقالع او اجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر او مقترباته. ثالثا – محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر ان وجدت.

الموضوع: محرمات الطرق العامة,محرمات الجسور,محرمات التقاطعات والانفاق والمعابر