المادة 6

معرف المادة: 6633

رقم المادة : 158

المادة 6 اولا – للهيئة عند الاقتضاء وضع اليد على اي ارض او بستان او جزء منها بصورة مؤقتة لاغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك بمدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما. ثانيا – تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 4 من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي او الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن لها مع توابعه ثالثا – على الهيئة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الاضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.

الموضوع: وضع اليد على العقار بصورة مؤقتة لأغراض تنفيذ مشاريع الطرق العامة,تحديد بدل الإيجار للعقار المقرر وضع اليد عليه,إعادة العقار إلى مالكه بعد إنجاز المشروع,تعويض مالك العقار عن الأضرار التي لحقت بالعقار