المادة 3

معرف المادة: 6630

رقم المادة : 158

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تسري احكام هذا القانون على : اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق. ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.

الموضوع: تسري احكام هذا القانون على الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات,تسري احكام هذا القانون على الجسور الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها