المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
تسري احكام هذا القانون على :
اولا – الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشات والساحات التي تخدم هذه الطرق.
ثانيا – الجسور على اختلاف انواعها الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الهيئة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.
الموضوع: تسري احكام هذا القانون على الطرق العامة الكائنة خارج حدود امانة بغداد والبلديات,تسري احكام هذا القانون على الجسور الواقعة داخل حدود امانة بغداد والبلديات وخارجها