المادة 2

معرف المادة: 6629

رقم المادة : 158

المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها. ثانيا – تحديد محرمات الطرق العامة الجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها. ثالثا – تحديد الاثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وابعادها. رابعا – تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منسات ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها. خامسا – تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق. سادسا – منح الموافقة على المشاريع الاخرى خارج حدود امانة بغداد والبلديات.

الموضوع: الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقطعات والانفاق,تحديد محرمات الطرق العامة والجسور والتقاطعات والانفاق وتنظيم استعمالها,تحديد الاثقال المحورية للمركبات وسرعها وابعادها,تسهيل اجراءات وضع اليد على الاراضي واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها,تنظيم ومنح اجازة بناء المنشات التي تخدم الطرق العامة