المادة 20

معرف المادة: 6625

رقم المادة : 157

المادة 20 تهيئ الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين وفق شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية وبما يؤمن رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين وحسب الحالة وشدة نوع المرَض .

الموضوع: تهيئة وحدات علاجية مغلقة لرعاية المرضى,تنسيق الوزارة مع الهيئة والجهات ذات العلاقة,رعاية صحية منفصلة لكلا الجنسين,شروط مناسبة لطبيعة الاضطرابات النفسية,رعاية المرضى من النزلاء والمودعين والمحجوزين والمتهمين